Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 472

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الطلاق
  3. مسائل متفرقة في الطلاق
  4. حكم جعل العصمة بيد الزوجة

ولذلك لا بد من ورثة المتوفى من أن يقطعوا بأنه كان هناك طلاق أو لا، وسيتبين في الحقيقة إن كانت المرأة قد بُلِّغَت هذا الطلاق أم لم تبلغ فيما إذا ما بلغها الوفاة، فستقوم فورا وتطالب بحق إرثها.

(الهدى والنور/٧٨٣/ ٤٠: ٤٥: ٠٠)

هل يشترط معرفة الزوجة بالطلاق حتى يقع؟

مداخلة: هل يشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع؟

الشيخ: أنا لا أعتقد أنه من الشرط أن تعرف الزوجة، لكن من الشرط أن يُشْهِد على الطلاق، فإذا ما طلق طلاقاً شرعياً، وأشهد على ذلك، وهذا من الطلاق السني، فقد وقع الطلاق سواءً عرفت أو ما عرفت؛ لأن الأمر كما قال ﵇: «إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق».

فليس للمرأة علاقة بالموضوع، عَرَفَتْ أو لم تعرف.

(الهدى والنور/١٩٧/ ٢٦: ٤٧: ٠٠)

حكم جعل العصمة بيد الزوجة

السائل: بالنسبة للطلاق من العصمة بيد الزوجة؟

الشيخ: العصمة بيد الزوجة هذا خطأ.

مداخلة: مو جائز يعني؟

الشيخ: خطأ ما هو جائز.

مداخلة: أبداً؟

الشيخ: الرسول ﵇ كان يقول: «إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق» تفهمين هذا الحديث وإلا أشرح لكِ إياه.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 472 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.