الشيخ: بلا شك ولا ريب، لا يجوز لأب الزوجة أو البنت أن يطلقها من زوجها رغم أنفه، وإلا فيكون كالسحرة الذين قال الله ﷿: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ [البقرة: ١٠٢]، فهذا لا يجوز.
(الهدى والنور / ٦٨٩/ ٤٠: ١٠: ٠٠) باختصار.
هل يقع الطلاق الصوري احتيالاً على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات؟
السائل: هل يقع الطلاق الصوري احتيالاً على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات؟
الشيخ: إذا كان صريحاً، فلا يسعنا إلا أن ننفذه ولا يُنظر إلى النية.
(الهدى والنور / ٧٩١/ ٢٥: ١٤: ٠١)