السائل: ﴿عَلَيْهِمَا﴾ كان لا بد من موافقة اثنين.
الشيخ: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، لكن هل معني هذا أنه يفرض على أحد الفريقين.
السائل: رضا الاثنين، قصدي هذه الأدلة أنه يشترط رضا الاثنين.
الشيخ: هذا معنى المخالعة يا أخي، هذه الفدية هي الخالعة، وهذا الذي قلته إنه ينبغي أن يكون بتراضي الزوجين، إلا في حالة وصفتها آنفاً، نعم، قلت ماذا أخيراً؟
السائل: ... دليل لهذا القول، لا بد من رضا الاثنين قول رب العالمين ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، عليهما الزوج والزوجة.
الشيخ: أي نعم.
(الهدى والنور /٥٨٢/ ١٦: ٤٨: ٠٠)