Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 489

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الخلع
  3. إذن الزوج في الخلع

السائل: ﴿عَلَيْهِمَا﴾ كان لا بد من موافقة اثنين.

الشيخ: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، لكن هل معني هذا أنه يفرض على أحد الفريقين.

السائل: رضا الاثنين، قصدي هذه الأدلة أنه يشترط رضا الاثنين.

الشيخ: هذا معنى المخالعة يا أخي، هذه الفدية هي الخالعة، وهذا الذي قلته إنه ينبغي أن يكون بتراضي الزوجين، إلا في حالة وصفتها آنفاً، نعم، قلت ماذا أخيراً؟

السائل: ... دليل لهذا القول، لا بد من رضا الاثنين قول رب العالمين ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، عليهما الزوج والزوجة.

الشيخ: أي نعم.

(الهدى والنور /٥٨٢/ ١٦: ٤٨: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 489 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.