Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 505

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب اللعان
  3. هل فرقة اللعان طلاق بائن أم فسخ؟

هل فُرقة اللعان طلاق بائن أم فسخ؟

[قال رسول الله ﷺ]:

«المتلاعنان إذا تفرقا، لا يجتمعان أبدا».

[قال الإمام]:

إذا علمت ما تقدم فالحديث صالح للاحتجاج به على أن فرقة اللعان إنما هي فسخ، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وذهب أبو حنيفة إلى أنه طلاق بائن، والحديث يرد عليه، وبه أخذ مالك أيضا والثوري وأبو عبيدة وأبو يوسف، وهو الحق الذي يقتضيه النظر السليم في الحكمة من التفريق بينهما، على ما شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد» فراجعه «٤/ ١٥١ و ١٥٣ - ١٥٤» وإليه مال الصنعاني في «سبل السلام» «٣/ ٢٤١».

(السلسلة الصحيحة (٥/ ٦٠٠).

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 505 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.