Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 516

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب العدة
  3. من حملت من زنا فهل يشترط لزواجها وضع حملها

بالغة جداً، لأنه تعلمون أن الرجل في البيت إذا عاشا كل واحد داير ظهره للثاني ربما أحدهما يشتاق للآخر، فتتحرك الحِنِّية والعاطفة وو .. إلخ، فيراجعها ..

لذلك فيها حكمة بالغة، هذا في الطلاق الرجعي، ولذلك ختم الآية بقوله تعالى: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]، لعل الله يحدث، يعني عطفاً من أحدهما على الآخر، فيتراجعوا ويتراحموا وهي زوجته على كل حال.

أما إذا بت طلاقها، فحينئذٍ يجب أن لا يقربها حتى تنكح زوجاً غيره، فهي احتجت بالحديث كقصة وقعت لها أولاً، ثم قلبت الآية التي يحتجوا بها عليهم، أنتم تحتجوا بالآية بالطلاق الرجعي ليس الطلاق البائن، بدليل آخر الآية: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١].

(الهدى والنور / ٢٥٨/ ٢٣: ٠٥: ٠٠)

من حملت من زنا فهل يشترط لزواجها وضع حملها

مداخلة: امرأة تحمل من الزنا، وهذا الرجل يريد أن يتزوجها، فهل يشترط عليه أن ينتظر حتى تضع؟

الشيخ: طبعًا؛ لأن هذا في معصية .. يريد أن يتمتع بها كما لو لم يصنع بها فاحشة؟ لا يستويان مثلاً ..

مداخلة: ينتظرها حتى تضع.

الشيخ: ويجب أن يتوب هو أو تتوب هي مما فعلوا، وبعد ذلك حتى يجوز أن يتزوج أحدهما الآخر.

مداخلة: وينتظرها حتى تضع.

الشيخ: نعم.

(الهدى والنور / ٢٨/ ١٠: ٥٩: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 516 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.