Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 530

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الرضاع
  3. لي ابنة عمتي، رضعت من امرأة أبي مع أخي من أبي، وأنا رضعت منها كذلك، فهل يجوز لأحد منا الزواج منها؟

الجواب: المقصود بالرضعة الجلسة التي تجلسها الرضيعة على ثدي الأم حتى تمتلئ، وعادة الرضيع يمُصّ قليلاً ويترك قليلاً، ويداعب الثدي حتى يمتلئ.

(الهدى والنور / ٢٠٥/ ٤٢: ٤٢: ٠٠)

لي ابنة عمتي، رَضَعت من امرأة أبي مع أخي من أبي، وأنا رضعت منها كذلك، فهل يجوز لأحد منا الزواج منها؟

السؤال: لي ابنة عمتي، رَضَعت من امرأة أبي مع أخي من أبي، وأنا رضعت منها كذلك، فهل يجوز لأحد منا الزواج منها؟

الشيخ: أيش نوع الرضاعة، كم كانت الرضاعة؟

السائل: أكثر من خمس رضعات.

الشيخ: أكثر، طيب، أنت تسأل عن من هل يجوز أم لا يجوز عنك؟

السائل: عني وعن إخوتي كذلك.

الشيخ: اصبر قليلاً، أنت رضعت من من؟

السائل: من امرأة أبي.

الشيخ: امرأة أبوك رضعت منها.

السائل: وهي بنت عمتي رضعت منها.

الشيخ: إيه، فأنت تريد أن تتزوج من بنت عمتك، وهي رضعت أيضاً كما رضعت أنت عنها فوق الخمس رضعات؟

السائل: نعم.

الشيخ: طبعاً لا يجوز، أما إخوتك فيجوز.

السائل: إخوتي من أبي؟

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 530 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.