Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 28

  1. كتاب البيوع
  2. تجارة العملة
  3. التجارة بالعملات الورقية

حكم المتاجرة بالعملات الورقية

مداخلة: فضيلة الشيخ حفظك الله! كما تعلمون أن الليرة اللبنانية قد انخفض سعرها في السوق، فما حكم الشرع فيمن اشترى مليون ليرة من بنك وأخذ على ذلك شيكًا مؤجل حتى يرتفع سعر الليرة ثم يبيعها بسعر زائد، فما رأيكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟

الشيخ: لا أرى المتاجرة بالعملات الورقية ولا التعاملات بها إلا في حدود الظروف الضرورية فقط لكي يسلك الإنسان نفسه ويقضي حاجاته، وأما أن يتاجر بها وبخاصة في مثل هذه الأوضاع التي تضطرب فيها بعض العملات الورقية اضطرابًا يكاد يجعل المتاجرة بها من باب المخاطرة والمقامرة، هذا رأيي في هذه المسألة وقد تكلمنا فيها بتفصيل في بعض المجالس، فحسبنا هذا المقدار في هذا الوقت.

(رحلة النور: ٣٣ ب/٠٠: ١٩: ٠١)

التجارة بالعملات الورقية

الشيخ: العملة الورقية الآن، نكرر ليرسخ الموضوع في الذهن: قيمتها مقدرة بالذهب فأنت عندما تتعامل بالعملة الورقية لا تتصور أنك تتعامل بغير عملة ذهبية؛ لأن هذا الورق ليس له قيمة ذاتية.

من هنا نخلص إلى مسألة مهمة جداً وهي: العملات الورقية هل عليها زكاة، أو ليس عليها زكاة؟ طبعاً يوجد عليها زكاة وإن كان وصل الأمر ببعض الناس أن يقولوا مع الأسف: ليس عليها زكاة.

بعض الناس المذهبيين الذين ليس عندهم الفقه الذي عناه الرسول ﵇ في بعض الأحاديث الصحيحة كمثل قوله ﷺ: «من يرد الله به خيراً يفقه في الدين» ودعائه ﵊ لابن عمه عبد الله بن العباس: «اللهم فقهه

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 28 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.