Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 42

  1. كتاب البيوع
  2. تجارة العملة
  3. حكم صرف العملة

بما اشتريته هنا خمسمائة أخرى تشتري هناك؛ لأن الدينار في البلد الأجنبي يكون أرخص، هذا كله من باب المقامرة فلا يجوز.

إذاً: الصرف في حدود الضرورة فقط، أما للربح والتجارة فهذا لا يجوز.

(الهدى والنور/٦٦٢/ ٠٤: ٢٧: ٠٠)

فتح محلاً للصرافة

مداخلة: يحق لي أنا أن أفتح متجراً للصرافة على هذا المبدأ [ألا أصرف إلا لمن له ضرورة]؟

الشيخ: لكن هل تظن تتوفق قبل أن أقول لك يجوز أو لا يجوز؟ ! مثلك مثل الحلاق، إذا أعلم بأنه لا يحلق اللحى، فسوف لا يعيش في هذه المهنة.

مداخلة: الذي أقصده أن أفتح متجراً فقط للذين يريدون، مثلاً الذي يذهب إلى العمرة يريد أن يصرف، هل يصرف من البنك أم يصرف من المتجر؟ الأولى أن يصرف من المتجر وليس ...

الشيخ: يا أخي أنا أعطيتك الجواب.

مداخلة: نعم.

الشيخ: هل فهمت مني أنه لا يجوز؟ يجوز، لكن إذا فتحت المتجر في هذا القيد كم وكم سيأتيك ناس يصرفوا عندك.

(الهدى والنور/٦٦٢/ ١٥: ٣٣: ٠٠)

حكم صرف العملة

مداخلة: عندنا بعض الإخوة يعملون في تحويل العملات العملة من السعودية إلى السودان، يأتي الواحد ويسلم الآخر المبلغ الذي يريد يُصَدِّره إلى السودان مثلاً،

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 42 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.