Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 71

  1. كتاب البيوع
  2. التقسيط
  3. الزيادة مقابل الأجل

الشيخ: طيب! فإذا كنت تذكر رواية سماك وهو الذي روى عن عبد الله بن مسعود، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة» فقيل لسماك راوي الحديث: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أبيعك هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئةً، هذا يرد عليك التأويل، وعلى هذا جرى علماء الحديث كالنسائي وابن الأثير في «النهاية» وإلى آخره، ثم يأتي هنا الحديث الآخر الذي ذكره آنفاً أو أشار إليه وهو: «من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو الربا».

الحديث يعطينا فائدة زيادة على الحديث الأول حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود يُصَرِّح بالنهي.

مداخلة: حديث ابن عباس أظن.

الشيخ: ابن مسعود.

مداخلة: عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس.

الشيخ: لا، عن عبد الله بن مسعود، حديث ابن مسعود «نهى عن بيعتين في بيعة»، حديث أبي هريرة: «من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا» الرسول ﵇ في حديث أبي هريرة يجعل الزيادة من الربويات فعلى الرأي الذي أنت ذكرته ومعروف لبعض العلماء حينما التاجر يعرض بضاعة معينة بسعرين فيقول: هذه المسجلة نقداً بمائة وبالتقسيط مائة وعشرة، فإذا انفصلا على مائة ليس هناك شيء، وإذا انفصلا على مائة وعشرة أيضاً ما في شيء، هذا الذي أنت تريده؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: طيب! هذا التعليل معناه النهي بسبب الجهالة، يا ترى! سيتحقق البيع على الزيادة أيضاً الأجل، أو على ثمن النقد، فإذا انفصلا على أحد الثمنين زالت الجهالة .. الجهالة هنا من أين جاءتنا؟ عليها نص، أو هو الرأي والاستنباط؟

مداخلة: أبواب الغرر في الشريعة فيها التحريم .. بيوع الغرر فيها التحريم ..

الشيخ: هذه حَيْدة يا أستاذ!

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 71 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.