بالحديث من تكفير تارك الصلاة كسلاً.
«الترغيب والترهيب ١/ ٢٥٥»
ما ثبت عن السلف من القول بكفر تارك الصلاة محمول على المستكبر والمعاند
وعن عبد الله بن شقيقٍ العقيلي ﵁ قال: كان أصحاب محمدٍ ﷺ لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ؛ غير الصلاة. رواه الترمذي. «صحيح موقوف»
قال الألباني: وهذا نحوه محمول على المعاند المستكبر الممتنع من أدائها ولو أنذر بالقتل، كما قال ابن تيمية وابن القيم، انظر رسالتي «حكم تارك الصلاة».
«الترغيب والترهيب ١/ ٢٥٦»
إنما يكفر تارك الصلاة إذا كان معاندًا مستكبراً
وعن أبي الدرداء ﵁ قال: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. رواه ابن عبد البر وغيره موقوفاً. «صحيح موقوف»
وقال ابن أبى شيبة: قال النبي ﷺ: من ترك الصلاة فقد كفر.
وقال محمد بن نصر المروزىُّ سمعت إسحاق يقول: صح عن النبي ﷺ: أن تارك الصلاة كافرٌ، وكذلك كان رأى أهل العلم من لدن النبي ﷺ: أن تارك الصلاة عمداً من غير عُذرٍ حتى يذهب وقتها كافرٌ.
وروى عن حماد بن زيدٍ عن أيوب ﵁ قال: «ترك الصلاة كفر لا يُختلف فيه».
قال الألباني: وقلت: وزاد ابن عبد البر في «التمهيد» «٤/ ٢٢٦» عن إسحاق: «إذا أبى من فضائلها وقال: لا أصلي» ففي قوله هذا ما يشعر أنه لا يصلي عناداً