Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 77

  1. كتاب البيوع
  2. التقسيط
  3. تسمية بيع التقسيط ببيع المرابحة

اسمها». أي يسمون الربا بالمرابحة، ولعلك تعلم بأن المسلمين اليوم، كل المسلم إلا من عصم الله، وقليل ما هم، يسمون الربا بالفائدة، تعلم هذه الحقيقة؟

الملقي: نعم.

الشيخ: هاه، هذا ما أُصيب به المسلمون اليوم، يُسمُّون الأشياء المحرمة بغير أسمائها الشرعية، وذلك من وسوسة الشيطان لبني الإنسان، وصَرْفِه إياهم عن طاعة الرحمن.

فالربا الذي يقول الرسول ﵇ عنه «درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ستٍّ وثلاثين زنية»، يسمونها بالفائدة، من هذا القبيل تسمية الزيادة مقابل الأجل بالمرابحة، والرسول سماه ربًا في الحديث المعروف في سنن أبي داود وغيره عن النبي ﷺ: أنه قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»، من باع بيعتين في بيعة: أي قال للشاري: أبيعك هذه الحاجة بكذا نقداً، وبكذا نسيئة، فإذا أخذ الثمن الأقل فهو الحلال، وإذا أخذ الثمن الأكثر قال ﵇ فهو ربا، هذا يسمونه اليوم ببيع التقسيط، يسميه بعض البنوك الإسلامية بالمرابحة، هذا ليس من المرابحة في شيء، وإنما أنا أشتري لك حاجة على أن تربحني بالمائة خمسة، وليس هنا لبيع الأجل نصيب أو حظ، وإنما أنا أشتري نقداً بمائة وأربح بالمائة خمسة، وأنت تنقدني مائة وخمسة، الخمسة هذه ربح حلال زلال.

هذا هو الجواب بالنسبة لبيع المرابحة، لعله وضح لك؟

الملقي: وضح إلي يا شيخ.

(الهدى والنور / ٦٧٩/ ٥١: ٠٢: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 77 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.