Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 106

  1. كتاب البيوع
  2. التقسيط
  3. حكم بيع التقسيط

ودوران هذا حلال، هذا هو صنيع اليهود، فإذا عرفت هذا بإمكانك بَأَ تعرف أحكام بعض البنوك أو كل البنوك ما أدري.

(الهدى والنور /١٨٢/ ٥٢: ١٠: ٠٠)

حكم بيع التقسيط

الشيخ: لا فرق فيما إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة، بين أنت صاحب الشركة، قد يشتري من عندك السيارة ثمنها أربعة آلاف كاش، وبالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة، بقل لك: سواء في هذه الصورة مباشرة، أو في صورة أخرى، أنت صاحب شركة وغني، بقول لك: من فضلك أقرضني أربعة آلاف، بدي كما يسمونها اليوم فائدة، بدي خمسمائة، هذا حرام ما في إشكال فيه.

طيب، وبخاصة إذا أوضحت ليش بدك أربعة آلاف؟ والله بدي أشتري سيارة ثمنها أربعة آلاف، طيب، أنا بعطيك سيارة بأربعة آلاف، بس أعطيني خمسمائة مقابل التقسيط، ما هو الفرق بين الصورتين؟

ما فيه فرق سوى إنه دخل عامل هنا جديد، فالصورة الأولى دين وهنا بيع، فاتَّخذنا البيع ذريعة لاستحلال ما هو مُحَرَّم، صارت قضية شكلية تماماً، كما جاء تنصيص على ذلك في قصة السبت في القرآن الكريم معروفة.

وفي الحديث المجهول عند كثير من الناس، ولا أحد كما يقال بيذكر ... إطلاقاً، مع أنه له علاقة في صميم الموضوع، ألا وهو قوله ﵇: «لعن الله اليهود حُرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله ﷿ إذا حَرَّم أكل شيء حرم ثمنه» شُو سوت اليهود منها، داروا على الشحم الطبيعي فذوبوه فاستحلوه.

إذاً: تغيير شكل من أجل أكل، فشو الفرق من الزيادة مقابل أربعة آلاف بدون إدخال للبيع والشراء في الموضوع، وبين أخذ الزيادة خمسمائة على الأربعة آلاف لما دخل في الموضوع البيع، كل الدروب على الطاحون كما يقال.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 106 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.