Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 118

  1. كتاب البيوع
  2. التقسيط
  3. الزيادة مقابل الأجل

ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.

مداخلة: قبل قراءة الأسئلة، نريد نُكمل المسألة الذي بحثتها أنت يا شيخ.

الشيخ: وهي؟

مداخلة: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا».

الشيخ: تفضل.

مداخلة: البيع: عقد لازم، وإذا قال: اشتر هذا بكذا نقداً، أو بكذا نسيئة، سوف يكون البيع بيعتان في بيعة واحدة، ولكن لو حملنا الحديث على بيع العينة مثلاً، مثلاً اشتر بكذا نسيئة وأبيعه نقد، أو أبيعه نقدًا وأشتريه نسيئة، هنا بيعتان لازمتان في بيعة واحدة، فيكون له أوكسهما أو الربا.

الشيخ: من فسر هذا التفسير؟

مداخلة: الذي فسره هذا التفسير ....

الشيخ: من فسر تفسيرك هذا، أي: من حمل الحديث على بيع العينة؟

مداخلة: من العلماء؟

الشيخ: أنا ذكرت لك أيضاً من من العلماء، فسر التفسير الذي سمعته مني آنفاً، وتفسيرنا سلفي، وتفسيرك خلفي، وحسبنا هذا كما قال:

وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح

لكني أعلم أنك سلفي مثلي، ألست كذلك؟

مداخلة: أرجو هذا.

الشيخ: وأنا أرجو معك، فلماذا ندع تفسير السلف، ومن الراوي الذي يروي الحديث مباشرة، لماذا ندعه؟ هذا مع كل ما ذكرناه، من أن بيع التقسيط فيه

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 118 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.