Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 122

  1. كتاب البيوع
  2. التقسيط
  3. بيع التقسيط

الشيخ: لا.

(لقاءات المدينة لعام ١٤٠٨ هـ (٢) /٠٠: ١٧: ٣٤)

علة تحريم بيع التقسيط

مداخلة: علة تحريم التقسيط لأنه بيعتين في بيعة؟

الشيخ: علة التحريم في ماذا؟

مداخلة: في بيع التقسيط.

الشيخ: طبعًا لأنه قال: فله أوكسهما أو ربا.

(لقاءات المدينة لعام ١٤٠٨ هـ (٢) /٠٠: ١٩: ٤٤)

بيع التقسيط

الشيخ: تكلمنا مراراً عن بيع التقسيط، بيع التقسيط لا يجوز يا سيدي إذا كان بزيادة، بيع التقسيط إذا كان بزيادة لا يجوز.

أما إن كان بدون زيادة فهو خير من بيع النقد، وهذا الذي لا يفعله أحد.

سؤال: إذا أتى يا سيدي بهذه القسوط على عشرين شهرًا، وما اتفقتوا أنه إذا كان نقدي كذا وإذا تأخر عليه كذا، لا، اتفقتوا قسوط على عشرين شهرًا، واتفقتوا على السعر ولو كان فيه زيادة، هذه ما فيه شيء؟

الشيخ: أنا أقول: مع الأسف هذا اسمه ضحك على الذقون، لماذا، ما الفرق يا جماعة؟ والله أنا أتعجب كيف علماء يتكلموا هذا الكلام؟

هلاَّ أنا تاجر مسجلات، أتيت أنت بعت لي هذه المسجلة قد أيش بالكاش قد أيش بالتقسيط؟ هذا يقولوا لا يجوز، صح أم لا؟

مداخلة: نعم.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 122 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.