Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 139

  1. كتاب البيوع
  2. الضرائب
  3. حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي

حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي

السائل: حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي.

الشيخ: القضية من الناحية الشرعية واضحة جداً، لكننا في زمن انتشر فيه الفساد والتكالُب على الدنيا وحطامها.

وقد أخبر الرسول ﷺ عن مثل هذه المشاكل والمصائب، في حديثه المعروف: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سَلَّط الله عليكم ذُلاًّ لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم».

فالتعامل بالربا هو من الأمور المحرمة قطعياً في الإسلام، والتي ليس فيها خلاف.

تعلمون جميعاً أن هناك مسائل اختلف فيها الفقهاء هذا يقول: يجوز، وهذا لا يجوز.

أما موضوع الربا، فهذا والحمد لله ليس فيه خلاف بين علماء المسلمين، أنه من الكبائر؛ لأن النبي ﷺ قد صَحّ عنه أنه قال: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه».

ولعلكم تعلمون أن كون الشيء من الكبائر من المعاصي الكبيرة عند الله، له على ذلك علامات، من هذه العلامات:

اللعن إذا لعن النبي ﷺ على شيء، فيكون هذا الشيء مُحَرَّماً تحريماً كبيراً، فيكون من الكبائر، من ذلك: الربا، فإذا كان هناك أغنياء، فلا يجوز لهم أن يُوْدِعوا أموالهم في البنوك؛ لأنه سيكون عوناً لأهل البنوك على إقامتها وعلى إحيائها،

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 139 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.