Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 146

  1. كتاب البيوع
  2. الضرائب
  3. حكم أخذ ما يسمى بالفائدة من البنوك الربوية لدفعها كضرائب للدولة حتى لا تؤخذ الضرائب المحرمة من ماله الأصلي

لذلك: لا يجوز للمسلم أن يودع ماله في البنك لأي سبب من الأسباب؛ لأنه كما قلنا: الغاية لا تُبَرِّر الوسيلة، وكما قال الشاعر العربي القديم:

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل

فعلى المسلم أن يتقي الله ﷿ في ماله، وأن يتخذ الأسباب الشرعية للمحافظة عليه، ويتوكل على الله ربه ﵎، حينئذٍ سيستغني عن البنك بأصله وفصله، ثم لا يرد السؤال الذي أوردته أنت في سؤالك: أنه هل يجوز له أن يأخذ هذه الربويات التي تسمونها بالفوائد، ويدفعها ضرائب للحكومة.

الذي يفعل هذا يخطئ مرتين:

الخطأ الأول: أنه يُبَرِّر لنفسه أن يودع ماله ليأخذ منه الربا.

والخطأ الثاني: أن يدفع المحرم بالمحرم.

الضرائب هذه مكوس في اللغة العربية، مكوس وليس هناك في الإسلام مكوس، فهو يدفع الحرام بالحرام، وهذا لا يجوز في الإسلام؛ لذلك نحن لا نستطيع أبداً أن نبرر أولاً للمسلم مهما كانت أحواله وظروفه، أن يودع ماله في البنك، ليأخذ الربا عليه، ثم أن يصرف هذا الربا في دفع الفرائض التي فرضت عليه ظلماً وهي الضرائب، لا يجوز لا هذا ولا هذا في دين الإسلام.

وعلى كل مسلم أن يتقي الله ﷿، وأن يحافظ على ماله بالسُبُل المشروعة ليس إلا ..

ولذلك قلت لك آنفاً:

أوردها سعد وسعد مشتمل ... ما هكذا يا سعد تورد الإبل

يعني: نحن لا يجوز لنا أن ندفع الشر بالشر، إنما ادفع بالتي هي أحسن، هذا نص القرآن الكريم، وهل عاد كلامي السابق: نحن إذا فعلنا هذا أولاً: أقررنا التعامل مع البنوك، أحللنا الربا والله قد حرمه.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 146 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.