Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 165

  1. كتاب البيوع
  2. الإيجار
  3. وكيل على عقار يطلب من المستأجرين مالا غير الإيجار فهل يحل له ذلك؟

وكيل على عقار يطلب من المستأجرين مالاً غير الإيجار فهل يحل له ذلك؟

مداخلة: فيه قضية، أن فيه إنسان عنده بنى عمارة ووكل إنسانًا أن يُؤَجِّر هذه العمارة، فجاء له مستأجرين اثنين ثلاثة أربعة على شأن يأخذون العمارة كلها يؤجرونها، فالوكيل قال: أيوة يعني: عندما أنت تأتي تدفع لي مبلغًا معينًا من المال وأُعطيك العمارة أؤجرها عليك؟

الشيخ: يعني: مبلغ من المال لجيبه هو؟

مداخلة: نعم، له نعم.

الشيخ: إيه.

مداخلة: يجوز أُعطيه وآخذ العمارة؟

الشيخ: ما يجوز إلا بعلم صاحب العمارة.

مداخلة: بعلم صاحب العمارة؟

الشيخ: أيوه، يعني: بعلم الموكِّل لذاك الوكيل.

مداخلة: نعم.

الشيخ: نعم.

مداخلة: جزاك الله خيرًا شيخنا.

الشيخ: وإياك.

(الهدى والنور / ٣٢٣/ ٠٨: ٤٨: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 165 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.