Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 70

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب النجاسات
  3. الدماء
  4. هل دم الإنسان نجس؟ وهل دم الحيوان نجس؟ وهل يفرق بين قليل الدم وكثيره في الحكم؟

للأحاديث يجد أنه كان مفهوماً أن الدم نجس - ولو لم يأت لفظ صريح بذلك -، وقد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة.

[قال الألباني معلقًا]: قلت: وقد نقل القرطبي في «تفسيره ٢/ ٢٢١» اتفاق العلماء على نجاسة الدم.

قلت: وفيه نظر، فقد صح أن ابن مسعود نحر جزوراً فأصابه من دمه، فقام وصلى وعليه الدم. أخرجه الطبراني.

[التعليقات الرضية (١/ ١١٥)].

هل دم الإنسان نجس؟ وهل دم الحيوان نجس؟ وهل يفرق بين قليل الدم وكثيره في الحكم؟

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:

ثم ذكر المؤلف من النجاسات الدم سواء كان دما مسفوحا أم دم حيض ... ثم قال: «وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. ذكره البخار ي ... ».

في هذا الفصل أمور لم يحقق المؤلف القول فيها لا من الناحية الحديثية ولا من الناحية الفقهية.

١ - أما الناحية الحديثية ففيها ما يأتي: الأول: قوله في أثر الحسن: ذكره البخاري فأوهم أنه موصول عنده، لأنه المقصود اصطلاحا عند إطلاق العزو إليه وهو إنما رواه معلقا بغير إسناد وقد وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما في «الفتح ١/ ٢٨١».

الثاني: قوله: «وكان أبو هريرة لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة». سكت عليه فأوهم أنه ثابت عنه وليس كذلك فقد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف ١/ ١٣٧ - ١٣٨».

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 70 (SanadKitab #145204, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.