Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 175

  1. كتاب البيوع
  2. الشراكات
  3. إنهاء الشراكة وإخراج الشريك مقابل شيئ من المال

مداخلة: نعم.

الشيخ: أن تتراضوا؛ لأنكما أخطأتما حينما تشاركتما، لم تضعوا قيودًا وشروطًا، فحينما أغفلتم القيود والشروط، والرسول ﵇ يقول: «المؤمنون عند شروطهم» والمثل العامي في بعض البلاد يقول: البيان يطرد الشيطان.

فأنتم ما فعلتم بحديث الرسول، ولا بالحكمة السائرة بين الناس تمسكتم، ولذلك فحل القضية الخلافية بينك وبين الشريك هو: التراضي.

مداخلة: طيب! هذا الإنسان لم يقبل بالتراضي؟

الشيخ: طيب يا أخي! ترفع أمرك للقضاء، أنت تسأل أقول لك: هذا هو الجواب، لا يرضي .. رضي هو وما رضيت أنت، ماذا بيدي أن أفعل؟ !

مداخلة: عفواً يا شيخ، نحن من ناحية شرعية، خوف الإنسان يقع في الحرام.

الشيخ: الله يهديك! أعطيتك الجواب من الناحية الشرعية، لكن أنت لا توافقني وتقول لي: ذاك لم يرضَ، ماذا أفعل لك؟

مداخلة: مثلاً: بالقوة بالإجبار أخرجه.

الشيخ: هو سيخرجك بالإجبار.

مداخلة: هو كونه شريك مضارب، كيف سيخرجني؟

الشيخ: ولو كان، هو له حق وأنت لك حق.

مداخلة: طيب لا بأس! في حالة بيع المحل، الآن وربح المحل يُخْرِج له من الربح شيئًا؟

الشيخ: هذا شريكك يا أخي! شريكك هو.

مداخلة: يا شيخ نحن حينما اشتركنا من النية المعروفة عند الناس، الشريك مضارب عادي عند كل الناس هذا شريك مضارب.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 175 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.