Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 178

  1. كتاب البيوع
  2. الشراكات
  3. إذا اشترك رجلان أحدهما برأس المال والآخر بالمحل ثم خسرا

الشيخ: الجار مطلق، والشريك أولى وأولى.

مداخلة: وكيف تكون الشفعة، وهل يصح في الشفعة كحل العقال؟

الشيخ: لا، هذا حديث ضعيف: «الشفعة كحل العقال» حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به.

(فتاوى جدة (٢٦ ب) /٠٠: ٥٢: ٣١)

إذا اشترك رجلان أحدهما برأس المال والآخر بالمحل ثم خسرا

مداخلة: فضيلة الشيخ: اشترك رجلان في محل تجاري، والطرف الأول دخل برأس المال كُلِّه، والطرف الثاني: دخل بالمحل، علماً بأنهما اتفقا على أن الأرباح بالتساوي النصف بالنصف، فهل هذه التجارة جائزة شرعاً؟

الشيخ: أعد.

مداخلة: اشترك رجلان في محل تجاري، فالطرف الأول دخل برأس المال كُلِّه، والطرف الثاني: دخل بالمحل، علماً بأنهما اتفقا على أن الأرباح بالتساوي، فهل هذه ...

الشيخ: يعني: عفواً بالمحل يعني: الدكان لأحدهما ..

مداخلة: المحل لأحدهما، ورأس المال ...

الشيخ: طَوِّل بالك، أنا سأعيد على مسامعك الذي فهمته، الدكان لأحدهما، والآخر يعني: بَضَّع ها الدكان واشترى فيها، وجعل فيها بضاعة.

مداخلة: نعم يا شيخ.

الشيخ: نعم؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: طيب، واتفقا على أن الأرباح مناصفة ..

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 178 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.