Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 195

  1. كتاب البيوع
  2. العربون
  3. حكم طلب العربون لضمان البيع

أن يشتري تلك البضاعة، فما باعها؛ لأنه مرتبط مع الشاري الأول صاحب العربون.

وإذا بهذا الرجل يعود بعد أيام أو بعد ساعات على حسب الواقعة ليقول له: أنا أعتذر وأخرجني من البيعة، وأعد إليَّ العربون.

فهنا إذا أصاب التاجر شئ من الضرر بمعنى: أن الحاجة التي باعها بالسعر الأول لا يمكنه فيما بعد أن يبيعها بنفس السعر.

فبإمكانه أن يقتطع من هذا العربون المقدار الذي يتضرر به حينما يبيع البضاعة لشخص آخر.

أما مجرد كونه عربوناً، فذلك لا يحل له؛ لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل، فيُلاحظ في هذا أولاً: وجود الضرر أو عدمه، في الحالة الأولى يجوز.

وثانياً: تقدير الضرر، ولا يجوز أن يستحل المال كله، وإنما بمقدار ما أصابه من ضرر؛ لقوله ﵇ في الحديث المعروف: «لا ضرر ولا ضرار».

(الهدى والنور / ٢١٨/ ٥٥: ٣٨: ٠٠)

حكم بيع العربون

مداخلة: ما حكم بيع العربون؟

الشيخ: لا يجوز فهو حرام.

(رحلة النور: ٣٠ أ/٠٠: ٤٢: ٥٢)

حكم طلب العربون لضمان البيع

السؤال: هل يجوز للبائع أن يطلب من المشتري مبلغاً من المال كعربون لضمان البيع؟

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 195 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.