Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 212

  1. كتاب البيوع
  2. الديون
  3. استدان من آخر عملة ثم عند موعد السداد نزلت قيمتها

الشيخ: لا بد على الأقل من التراضي بين الدائن والمدين؛ لأنه لا يصح بالنسبة للعدالة الإسلامية، ولا أقول العدالة الاجتماعية، لا يصح بوجه من الوجوه أن يُوَفِّي المستقرض المائة مائة، وقد أصبحت المائة واحداً وأقل.

فإذا أراد العدل فعليه أن يؤدي ما يساوي قيمة المائة دينار يوم استلمها قرضاً حسناً.

مداخلة: من غير يعني ثلاثة أرباع اللِّيرة صارت، ربع ليرة نزلت.

مداخلة: بالتراضي.

الشيخ: شلون ربع الليرة نزل؟

مداخلة: يعني المائة ليرة صارت خمسة وسبعين ليرة، يعني هبوط قليل.

الشيخ: على حسب الهبوط، هلا الليرة السورية صارت أقل من الليرة.

مداخلة: أقول إنه إذا الهبوط قليل، خمسة وسبعين ليرة صارت.

الشيخ: ما دام هبوطاً ظاهراً، فالحكم ما سمعتم، إذا كان الهبوط هبوطًا ظاهر، ليس محاسبة على المليم، الكلام ماشي وكل شيء بحسبه، ألست ترمي إلى هذه النقطة؟ هذا هو. نعم.

مداخلة: المقياس على ماذا؟ على الشهر وإلا على ...

الشيخ: القيمة الفعالة للعملة، يعني مثلاً: مائة ليرة سوري، كنت مثلاً تأخذ بها تنكة سمنة، الآن بدك مئات حتى تأخذ تنكة سمنة.

فإذا افترضنا أن يوم أنا استقرضت منك مائة ليرة سورية، كنت أتمكن أن أشتري بهذه المائة تنكة سمنة بلدية، فساعة الوفاء التي سأعطيك إياها لازم أنت تتمكن من شراء تنكة السمنة.

وأنا حين أقول هذا، أشعر بطبيعة الحال أنه ليس من السهل إقناع المدين بهذا الفرق الصوري.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 212 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.