Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 239

  1. كتاب البيوع
  2. الأعيان المنهي عن بيعها
  3. ثمن الكلب والسنور

ثمن الكلب والسنور

السؤال: في حديث النبي ﷺ نهى عن ثمن الهر، فهل المقصود إذا قتل الهر؟

الجواب: لا، عن شرائه، كما نهى عن شراء الكلب.

السؤال: نعم، وجاء في حديث النبي ﷺ: «إلا كلب ماشية أو زرع أو طير».

الهر إذا كان يتخلص من الجرذان ويُخْرِجها، فهل يا تُرى يشارك الكلب في الاستثناء؟

الجواب: أنا لا أستحضر الآن، فهل أنت مستحضر أن هذا الحديث صحيح؟

السؤال: نهى عن ثمن ..

الجواب: الهر.

السؤال: نعم، وجاء السنور أيضاً.

الجواب: كيف؟ عفواً .. لكن تعرف أنه صحيح؟

السؤال: نعم.

الجواب: تعال لنرى هنا في «صحيح الجامع» و «ضعيف الجامع».

السؤال: في أبي داود يا شيخ، نعم.

الجواب: ما يكون صحيح لمجرد كونه في أبي داود!

السؤال: لا، أنت صححته عفواً.

الجواب: نعم، هذا المقصود.

السؤال: نعم، نعم.

الجواب: فهنا يتبين، المهم: إذا صَحَّ الحديث، فالمقصود النهي عن بيعه وعن شرائه، أما ما تفرع من هذا السؤال من السؤال الثاني حديث الكلب هو استثناء «إلا

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 239 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.