Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 241

  1. كتاب البيوع
  2. الأعيان المنهي عن بيعها
  3. ثمن الكلب والسنور

الجواب: وأنا أُوَضِّح لك أن الذي ذكرته عن بعض كتب الفقه خطأ.

السؤال: نعم.

الجواب: لأن الكلب يختلف عن الهر، لا يمكن للصياد مثلاً أن يستعين على الصيد بأيّ كلب، وإنما بكلب مُعَلّم، كما في إشارة بنفس الآية: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤].

السؤال: مكلبين.

الجواب: نعم، كذلك كلب الحراسة ليس أي كلب تأخذه من الطريق وتضعه في الحراسة.

أما السنور أو الهر فهو بطبيعته بسجيته، يصطاد الفئران ويلحقها وكذلك الحشرات ونحو ذلك، فلا يستوي الهر مع الكلب من هذه الحيثية، واضح؟

السؤال: نعم.

الجواب: يتفرع من التفريق بين كلبٍ وآخر، شيئان اثنان: أحدهما منصوص عليه بنص صريح، معلوم أنه من اقتنى كلباً غير كلب ماشية أو ضارية، نقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، جاء في بعض الأحاديث «إلا كلب صيد أو ماشية»، وفي بعض الروايات: «أو زرع»، أي نعم.

هنا وقع الخلاف: هل الكلب المستثنى من النهي، هل يجوز بيعه وشراؤه أم لا؟

لا شك أنه يجوز بيعه وشراؤه للمعنى الذي أشرت إليه مما نقلته عن الفقهاء، لكن الهر ليس كذلك، واضح؟

السؤال: نعم.

الجواب: إذاً: حينما يصح الحديث «نهى عن ثمن الهر» ينبغي أن يبقى على إطلاقه، أما الكلب فَيُقَيَّد في غير كلب الصيد والحراسة ونحو ذلك، واضح؟

السؤال: نعم، واضح.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 241 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.