Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 268

  1. كتاب البيوع
  2. بيع ما ليس عنده
  3. حكم بيع التاجر ما لم يحزه

هذا اليوم يخالف الحديث، هذا الحديث يخالف من أسوأ المخالفات تجار الصاغة والذهب، ونحن نعرف حوادث من سنين، وقد تتكرر ماذا يسموها «القونصة» يكون في لبنة ذهبية وزنها كيلو مثلاً، قد أيش الكيلو الذهب الآن؟ يقال مثلاً: كذا ألف دينار، هذا الذهب عند تاجر كبير، يجي التاجر الثاني يشتري من هذا التاجر الكبير كذا كيلو من الذهب، تسجل هذه الكيلوات من الذهب باسم التاجر الثاني، التاجر الثاني يجي يبيع لتاجر ثالث، والبضاعة أين هي ما زالت في محلها، ثم قد تصاب البضاعة بهبوط فيصاب بخسارة من اشترى آخر مرة فيصير سبب عدم انتقال البضاعة من حوزة التاجر الأول إلى الثاني للثالث أسباب خلافية قبيحة جداً، والعكس بالعكس، إذا ارتفع سعر الذهب بيتحكم البائع الأول، وما يرضى يسلم البضاعة هذه للشاري الثاني، وهكذا دواليك، من مثل هذه الوقائع التي نحس بها في زمننا اليوم، نحمد الله ﷿ أن بعث إلينا رسولاً منا يعلمنا الكتاب والحكمة.

الحكمة هي السنة، تخلينا نمشي على بصيرة، منها «لا تبع ما ليس عندك».

(الهدى والنور / ٥٣٥/ ٢٤: ٥٢: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 268 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.