Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 291

  1. كتاب البيوع
  2. الغرر
  3. النهي عن المخابرة محمول على الوجه المؤدي للغرر

حكم بيع المجازفة

الملقي: عندنا مسألة في بيع الجزاف، ما هو بيع الجزاف يا شيخ؟

الشيخ: الجزاف يعني المخاطرة، يعني التي فيها غرر، فيها جهالة.

يعني مثلاً كوم من القمح مفهوم إلى هنا؟

السائل: مفهوم.

الشيخ: كوم من القمح كم كيله، كم وزنه مجهول، فهذا هو بيع المجازفة.

الملقي: حكمه الشرعي.

الشيخ: طبعاً باطل، لا يجوز.

الملقي: عندنا في السودان نشتري الحبوب الذرة والقمح بالشوال، هذا الشوال يعني معبأ.

الشيخ: أي، إذا كان الشوال هذا غير معروف وزنه أو كيله فهو المقصود بالمجازفة.

الملقي: والخضار والطماطم بالكمية بدون وزن أو كيل.

الشيخ: لا يجوز، لا يجوز، هو كل ما يكال أو يوزن فلا بد من كيله ووزنه، وإلا يكون مجازفة، ويكون من بيع الغرر.

وقد نهى الرسول ﵇ عن بيع الغرر. كالصوف على ظهر الغنم، والسمك في جوف الماء، ونحو ذلك.

(الهدى والنور / ٦٧٩/ ٣٠: ٠١: ٠٠)

النهي عن المخابرة محمول على الوجه المؤدي للغرر

[قال الإمام]:

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 291 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.