Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 295

  1. كتاب البيوع
  2. الخيار
  3. الخيار ثلاثة أيام لمن يخدع

جواز خيار الشرط

[قال صديق خان]:

«ويجوز [الخيار] بشرط عدم الخداع»؛ لحديث ابن عمر في «الصحيحين»، قال: ذكر رجل لرسول الله ﷺ أنه يُخدع في البيوع؟ فقال: «من بايعت؛ فقل: لا خلابة».وفي الباب أحاديث.

والخلابة: الخديعة، وظاهره أن من قال بذلك ثبت له الخيار؛ سواء غبن أو لم يغبن.

[فعلق الألباني]:

قلت: هذا غير ظاهر، وإنما الظاهر من الحديث الخيار مع الغبن، وإنما يدل لما استظهره المؤلف حديث آخر بلفظ: «إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال؛ إن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها»؛ أخرجه ابن ماجه «٢/ ٦١»، والدارقطني «ص ٣١٢»؛ من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان ... مرسلا، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الدارقطني؛ فإنما علة الحديث الإرسال.

وقد رواه ابن إسحاق أيضا، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، ولكنه قد عنعنه، وقد صرح بالتحديث في رواية، لكن ليس فيها قوله: «ثم أنت في كل سلعة ... »؛ رواه الدارقطني، لكنها عند البيهقي بسند حسن؛ فانظر «الصحيحة» «٢٨٧٤»، فثبت الحديث والحمد لله، وقد ثبته المؤلف فيما يأتي.

التعليقات الرضية (٢/ ٣٨٣)

الخيار ثلاثة أيام لمن يُخدع

[قال رسول الله ﷺ]:

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 295 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.