Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 310

  1. كتاب البيوع
  2. كراء الأرض
  3. النهي عن كراء الأرض مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع

يتبين لك الصواب من الخطأ إن شاء الله تعالى.

(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص ١٦٧).

النهي عن كراء الأرض مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع

«صح عن النبي ﷺ النهي عن كراء الأرض، وأن يؤخذ لها أجر أو حظ، روى ذلك عن النبي ﷺ شيخان بدريان، ورافع بن خديج، وجابر، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وابن عمر، كلهم يروي عن النبي ﷺ النهي عن كراء الأرض حملة». انظر «المحلي» «جـ ٨، ص ٢١٢».

صحيح. وقد مضى تخريج حديث رافع برقم «٣٥٥، ٣٦٤، ٣٦٥» وحديث جابر برقم «٣٦١»، وأما حديث البدريين وحديث ابن عمر فهما حديث واحد، أخرجه مسلم وغيره، وقد خرجته في «الإرواء» «١٤٧٩».

وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم «٥/ ٢١» عنه، قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة ....

والمحاقلة: كراء الأرض.

وأما حديث أبي هريرة فهو عنده أيضاً بلفظ: قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة.

قلت: وهذه الأحاديث وإن كان بعضها مطلقة في النهي، فالبعض الآخر كحديث رافع يدل بمجموع رواياته على أن النهي مقيد بما إذا وجد شرط من الشروط الفاسدة التي تقضي عادة إلى النزاع، كما شرحه المؤلف في هذا الفصل: «المزارعة الفاسدة» ويدل ذلك على أن أحد رواة هذه الأحاديث وهو رافع نفسه، صرح كما تقدم بأنه لا بأس بإيجار الأرض بشيء معلوم مسمى من الدرهم أو الدينار، بل جاء ذلك مرفوعاً صراحة من حديث ثابت أن رسول الله ﷺ نهى عن

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 310 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.