Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 315

  1. كتاب البيوع
  2. صور ومسائل متفرقة
  3. من البيوع المحرمة

إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فهل له أن يأخذ غير ما سماه عوضاً عنه

[قال الإمام]:

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة - وهو جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه-؛ وقد ذهب إلى الجواز مالك وأحمد؛ بشرط أن لا يربح فيه، بل يكون بقدر قيمة دين المسلم.

ورجح هذا الإمام ابن القيم في «تهذيب السنن»، وانتصر له بما لا يستغنى عن الاطلاع عليه؛ فراجعه؛ فإنه نفيس «٥/ ١١١ - ١١٧».

التعليقات الرضية (٢/ ٤٢٨)

معنى النهي عن شرطين في بيع

[قال الإمام]:

فسره ابن القيم بأن يبيعه السلعة بعشرة إلى أجل؛ على أن يشتريها منه نقدا بأقل منها، وهو بيع العينة الآتي في الكتاب.

وبهذا أيضا فسر حديث أبي هريرة الآتي قريبا: «من باع بيعتين في بيعة؛ فله أوكسهما أو الربا»، وحمل أحد الشرطين على العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط ... الخ كلامه؛ فراجعه في «التهذيب» «٥/ ١٤٤».

التعليقات الرضية (٢/ ٣٧٨)

من البيوع المحرمة

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله ﷺ بعث عتاب بن أسيد إلى مكة، فقال: «أتدري إلى أين أبعثك؟ إلى

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 315 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.