الحديث، كما سبق بيانه «ص ٥٣٦، ٦٢٥» ولذلك استغرب حديثه هذا الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» «٣/ ٢٠ - بشرحه سبل السلام» وعزاه للطبراني أيضا في «الأوسط» واستغربه النووي أيضا وحق لهم ذلك، فالحديث محفوظ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: «نهى رسول الله ﷺ عن شرطين في بيع .... ». أخرجه أصحاب السنن، والطحاوي، وغيرهم، وهو مخرج في «الإرواء» «١٣٠٥». فهذا هو أصل الحديث، وهم أبو حنيفة ﵀ في روايته إن كان محفوظا عنه، والله أعلم.
السلسلة الضعيفة (١/ ٧٠٣ - ٧٠٥).
حديث «أنت ومالك لأبيك» ليس على إطلاقه
[قال رسول الله ﷺ]:
«إن أولادكم هبة الله لكم ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُور﴾، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها».
[قال الإمام]:
في الحديث فائدة فقهية هامة قد لا تجدها في غيره، وهي أنه يبين أن الحديث المشهور: «أنت ومالك لأبيك» «الإرواء ٨٣٨» ليس على إطلاقه، بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه.
السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ١٣٧ - ١٣٨).
أخبر المشتري أنه سيجلب له السلعة بسعر معين ولما بحث عنها وجدها بسعر أرخص فهل يأخذ منه السعر المتفق عليه أم الأرخص؟
مداخلة: بالنسبة للتجارة، يعني: أحد أصحاب المنازل أعطاني فلوسًا وقال لي اشترِ بلاط، كان يشتري المتر بـ ١٩٠ قرشاً، فقلت له أنا أجبهولك بـ ١٥٠ فذهبت