Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 371

  1. كتاب البيوع
  2. صور ومسائل متفرقة
  3. هل الجمارك من المكوس المحرمة

ولهذا لعلكم قرأتم في بعض التواريخ أنه حصل في زمن عمر بن عبد العزيز ﵁ وأرضاه، ما كاد يتحقق في زمنه نبوءة النبي ﷺ أنه يأتي زمان يخرج الغنيّ بزكاته فلا يجد من يأخذه، لأن المسلمين صاروا كلهم أغنياء.

إذاً: هذا مثال للسبب الذي يؤخذ به ويُحقّق مصلحة إسلامية، لكن الذي دفع إلى هذا إلى الأخذ بهذا السبب في الوقت الذي يحقق مصلحة إسلامية وهي غنى الدولة، هو سبب تقصير المسلمين في تطبيق شريعة رب العالمين.

أما السبب عن النوع الثالث.

مداخلة: النوع الثاني من البدع.

الشيخ: من البدع أيضاً غير مشروع؛ لأنه مخالفة للسنة، أما السبب الثالث الذي وُجِد المقتضي وليسوا مسؤولين عنه.

أي: لم يكن السبب هو تقصيرهم في تطبيق جوانب من دينهم، فهو الذي يبحثه «الإمام الشاطبي ﵀» في كتابه العظيم «الاعتصام» لأنه يتحدث هناك بتفصيل عن المصلحة المرسلة، فيذكر أن من المصالح المرسلة أن الكفار إذا هاجموا ديار المسلمين، ولم يكن في خزينة الدولة من المال المجموع بالطرق المشروعة ما يكفي لرد اعتداء هؤلاء الكفار، فحينئذٍ يجوز للحاكم المسلم أن يفرض فريضةً على أغنياء المسلمين وليس على فقرائهم، وهذه أيضاً فارقة عظيمة بين الضريبة التي يفرضها الحاكم المسلم، حينما يوجد السبب الشرعي لفرضها وبين المكوس التي تُفْرَض اليوم، فهي لا تميز بين غني وفقير.

ففي هذه الحالة، حالة غزو الكفار لبعض البلاد الإسلامية، يجب على الحاكم أن يجمع من أموال أغنياء المسلمين ما به يتقوى على رد اعتداء المعتدي، هذا ما يتعلق بالجواب عن المكوس.

(الهدى والنور /٤٨٠/ ٣٠: ١٤: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 371 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.