Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 72

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب النجاسات
  3. الدماء
  4. هل دم الإنسان نجس؟ وهل دم الحيوان نجس؟ وهل يفرق بين قليل الدم وكثيره في الحكم؟

١ - أنه لا دليل على ذلك من السنة بله الكتاب والأصل براءة الذمة إلا نص.

٢ - أنه مخالف لما ثبت في السنة أما بخصوص دم الإنسان المسلم فلحديث الأنصاري الذي صلى وهو يموج دما وقد مضى قريبا.

وأما دم الحيوان فقد صح عن ابن مسعود ﵁ أنه نحر جزورا فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ.

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف ١/ ١٢٥» وابن أبي شيبة ١/ ٣٩٢، والطبراني في «المعجم الكبير ٩/ ٤٢٨» بسند صحيح عنه ورواه البغوي في «الجعديات ٢/ ٨٨٧ / ٢٥٠٣».

وروى عقبه عن أبي موسى الأشعري: «ما أبالي لو نحرت جزورا فتلطخت بفرثها ودمها، ثم صليت ولم أمس ماء» وسنده ضعيف.

ثانيا: تفريقه بين الدم القليل والكثير وهذا وإن كان مسبوقا إليه من بعض الأئمة فإنه مما لا دليل عليه من السنة بل حديث الأنصاري يبطله كما هو ظاهر. ولم يستدل المؤلف على هذا التفريق بغير أثر أبي هريرة المتقدم وقد عرفت ضعفه وإن روي مرفوعا ففي إسناده متروك كما في «نيل الأوطار» وقد خرجته في «الضعيفة» ٤٣٨٦ وقد أجاد الرد على هذا التفريق ابن حزم ﵀ في آخر الجزء الأول من «المحلى» فليراجعه من شاء وكذا القرطبي وابن العربي في تفسيريهما فانظر إن شئت «الجامع لأحكام القرآن ٨/ ٢٦٣».

ومن عجيب أمر المؤلف أنه سوى هنا في النجاسة بين الدماء ولم يستثن منها دماء الحيوانات المأكولة اللحم وفرق فيما يأتي بين بول الآدمي النجس وبول ما يؤكل لحمه من الحيوانات فحكم بطهارته تمسكا بالأصل واستصحابا للبراءة الأصلية فهلا تمسك بذلك هنا أيضا لأن الدليل واحد هنا وهناك؟ !

[تمام المنة ص (٥٠)].

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 72 (SanadKitab #145204, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.