Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 419

  1. كتاب البيوع
  2. التأمين
  3. التحايل على شركات التأمين بإدعاء تلف بضاعة وقبض التأمين عليها ثم بيعها

ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات؟

مداخلة: يا شيخ ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات؟

الشيخ: ممن؟

مداخلة: يعني: متصادمان سيارتين وأحدهما مخطئ، فالذي يرتكب عليه الخطأ يطلب من المخطئ أن يدفع له مثلًا بتقرير من المرور.

الشيخ: ما في مانع.

(فتاوى رابغ (٧) /٠٠: ١٠: ١١)

حكم التأمين الشامل

مداخلة: بالنسبة لشراء السيارة شيخنا، البنك يشترط أنه السيارة تُؤَمَّن تأميناً شاملاً؛ حتى نحفظ حقه، هذا إذا تلفت السيارة، هذا يجوز شيخنا؟

الشيخ: التأمين الشامل لا يجوز.

(الهدى والنور / ١٣٣/ ٥٥: ٣٩: ٠٠)

التحايل على شركات التأمين بإدعاء تلف بضاعة وقبض التأمين عليها ثم بيعها

يسأل أحد الإخوة أنه يعمل في التجارة، وأحياناً يكون في الباخرة بضاعة وهذه البضاعة تُقَدَّر بثمن ملايين الدولارات، وصاحب البضاعة اللِّي هو يعني: مثلاً أوروبي أو أجنبي يتحايل على شركة التأمين، فيقول لشركة التأمين: بأن البضاعة قد سُرِقت من الباخرة ويقتنعون بكلامهم، ثم تأتي البضاعة إلى دبي مثلاً وتُباع بمقدار مليون؟

الشيخ: وأصل قيمتها كم؟

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 419 (SanadKitab #145204, hlm. urut 6022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.