Lewati ke konten

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه · ناصر الدين الألباني

Juz 13, hlm. 446

  1. كتاب البيوع
  2. الاحتيال
  3. حكم التحايل على إدارة الجامعة لقبول طالب

مداخلة: قتلوه وهو يبلغ من العمر اثنا عشر عاماً.

الشيخ: فهو عندما سُجِّل، ما الذي سجله؟

مداخلة: سجل أنه يبلغ من العمر أكثر من ثمانية عشر سنة.

الشيخ: هذا هو.

مداخلة: ليُعطى المنحة كاملة، وهو يأخذ المنحة منذ الاستقلال.

الشيخ: أي نعم، طيب، إذا قلنا هذا الرجل يستعفي الآن عن أخذ هذه المنحة، ما الذي يترتب عليه؟

مداخلة: هذا شيء الله أعلم به.

الشيخ: الله أعلم بلا شك، أنا حينئذٍ لا أستطيع أن أقول إلا جواباً مُعَلَّقاً وهو التالي:

إذا كان لا يترتب عليه شيء من الأذى أو الضرر، أو أن يُلاحق بما كان قدموه طيلة هذه السنين، فحينئذٍ يستعفي ولا بد من ذلك، واضح هنا؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: وما قبضه من الرواتب هذه التي أشرت إليها، إذا كان موسعاً عليه وباستطاعته أن يُخْرج عنها بطريق تقديمها ولو رويداً قليلاً بعد قليل إلى الفقراء والمساكين، فهذا هو الواجب عليه. واضح؟

مداخلة: نعم.

(الهدى والنور /٤٢٦/ ١٢: ٥٠: ٠٠)

حكم التحايل على إدارة الجامعة لقبول طالب

مداخلة: أريد أن أسألك: يقول: إنه ولد في فرنسا وعاش هناك قرابة خمسة وعشرين سنة تقريباً، وهو مسلم بحمد الله تعالى، وتعلمون يا شيخ وضع الدولة

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 446 (Shamela #145204, hlm. urut 6047)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.