Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 454

  1. كتاب البيوع
  2. الاحتيال
  3. حكم التأمين

مداخلة: هذا هو السؤال.

الشيخ: نعم. هذا مثل النقد والتقسيط ما يجوز هذا، ما يجوز.

(الهدى والنور /٦٢٣/ ٢٠: ١٩: ٠١)

حكم التأمين

مداخلة: أنا لما سألتك سؤال عن التأمين، أنا ربنا ﷾ [قدر علي من] شهر وانحرق المكان مكان التجارة.

الشيخ: عوضك الله خيرا ..

مداخلة: الحمد لله، وكل الناس لاموني وقالوا لي: ليش [ما أمنت] منهم ممن يتبع الله وأعلم من يتبع السنة، قالوا: إنه حلال, وما يصير، وكذا، فأنا طبعاً متحري إن شاء الله إنه أعرف أنه حرام، ولكن أريد تفسيرًا: أنا يعني تضررت ضررًا الحمد لله مادي وليس معنويًا الحمد لله؛ لأن إيماني بالله كبير، فنحن نعرف بالنسبة للتأمين على المحلات من الحريق أو من أي شغلة ثانية؟

الشيخ: أولاً: قبل ما أجيبك عن سؤالك، أُريد أن أُؤَكِّد ما قلته بقوله ﵇: «ليس الغنى غنى العرض، ولكن الغنى غنى النفس»، هذا هو المهم يعني، ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [القصص: ٦٠].

أما التأمين -سواء على العقارات، أو البنايات، أو على السيارات، أو على الشخصيات- فكل هذا قمار لا ريب فيه.

والسبب في ذلك يعود إلى أن المتعامل مع شركات التأمين يدفع نسبة معينة شهرية أو سنوية مقابل شيء مظنون غير مقطوع، ويكفي لمعرفة أن هذه المعاملة ليست معاملة شرعية إجمالاً، أن نعرف أنها معاملة أجنبية كافرة، أولئك الذين وصفهم الله ﷿ بقوله ﵎ في القرآن الكريم، ورتب على ذلك حكماً شرعياً، فرضه على عباده المؤمنين، خاطبهم ﷿ بقوله: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 454 (SanadKitab #145204, hlm. urut 6055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.