Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 461

  1. كتاب البيوع
  2. الأتعاب
  3. حكم إعطاء التاجر أتعابا (نسبة من البيع) لمن يجلب له الزبائن

حكم إعطاء التاجر أتعابًا (نسبة من البيع) لمن يجلب له الزبائن

السائل: يوجد رجل: له صداقة مع أحد التجار، فقال له التاجر: إذا أحضرت لي زبائن فأنا أعطيك خمسة بالمائة إذا استلمت مائة دينار، هل هذا الصديق للتاجر، يجوز له ذلك؟

الشيخ: إن كان التاجر الخمسة بالمائة، أو نصف بالمائة يخرجه من كيسه، وليس من كيس الزبون فهو جائز، وإن كان يعلقها على الزبون ويأخذ منه خمسة دنانير ويعطيها على الشريك، هذا لا يجوز.

(الهدى والنور/ ٩/ ٤٠: ٣٤: .. )

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 461 (SanadKitab #145204, hlm. urut 6060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.