Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 469

  1. كتاب البيوع
  2. الجوائز لشراء البضائع
  3. حكم الكوبونات التي فيها جوائز

صاحب إلك شوف الهدف هناك، إذا أنته قطعت هالمسافة في ظرف كذا إلك كذا، هذه جعالة، أما المقامرة على هذا الأساس هذا ما بيجوز، فإذاً وضح الجواب.

هالصنف اللي فيه مثلاً هالدهان هذا، طلَّع لك سيارة بِدّك تعرف هالدهان هذا كم سنة يباع بسعر معين على طول، الآن رفعوا سعره وإلا هو نفس السعر؟

الملقي: بضاعة جديدة ..

الشيخ: لا أنا عم أضرب مثال من شان تفهم الموضوع

الملقي: بضاعة جديدة ..

الشيخ: يا أخي ما بيهمني أنها جديدة .. بيهمني تفهم إمتى بيكون جعالة حلال، وإمتى بيكون حرام. بضاعة جديدة، هنا مثلاً في عندهن نظام بيربحوا في المائة عشرة، لما قرّروا إنه يجعلوا جائزة، رفعوا سعر الربح قالوا: بالمائة اثنا عشر ونص، بالمية خمسة عشر، من شان أيش؟ من شان الزيادة يشتروا قيمة الجوائز. هاه، هذا قمار ما بيجوز، أنا ما ما عم أحكي عن الحقائق، عم أصوِّر لك متى يكون حلالاً متى يكون حراماً.

(الهدى والنور/٦٧٨/ ٢٠: ٥٢: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 469 (SanadKitab #145204, hlm. urut 6066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.