Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 13, halaman 478

  1. كتاب البيوع
  2. السمسرة
  3. حكم القسامة

السائل: الأصيل يعلم وليس فيه حرج عنده.

الشيخ: كيف.

السائل: ما فيه حرج أنه يأخذ ..

مداخلة: صاحب العقار ليس عنده أي مانع أن يأخذ الوكيل من ..

الشيخ: أنا ليس هذا سؤالي، الوكيل يأخذ من السمسار، لماذا يعطي الوكيل لا يعطي الأصيل؟

مداخلة: رجل ضعيف.

الشيخ: هذا اللِّي بدنا نفهمه، لماذا يعطي هذا ولا يُعْطي ذلك، يعني: مثل البقشيش الذي يعطوه للأجير للصانع، هذا يريد سؤالاً، أنا أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها.

مداخلة: لا لا، ما وراءها.

الشيخ: أنا أخشى أن يكون هذه رشوة للوكيل.

السائل: صاحب العقار اشترط على هذا الوكيل أن لا يأخذ شيئاً، وإذا لم يشترط هذا السؤال.

الشيخ: إذا لم يكن رشوة فيجوز.

(الهدى والنور/٢٩٠/ ٢٣: ٢٣: ٠٠)

حكم القسامة

[قال الإمام]:

فائدة: «المحدثون يقولون: «القسامة» بفتح القاف، والقسامة من قسم اليمين، وإنما هي القسامة بضم القاف، وهو ما يأخذه القسام لأجرته فيعزل من رأس المال جزءا معلوما لنفسه، كالسقاطة اسما لما يسقط، والنشارة ... وإنما المكروه من ذلك

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 13، ص 478 (SanadKitab #145204, hlm. urut 6073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.