Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 14, halaman 16

  1. كتاب البيوع
  2. الاستثمار
  3. استثمار أموال الزكاة لصالح الفقراء وأموال الصدقات بتوكيل وبدونه

مداخلة: هذا السؤال: فيما لو أنه يعني: عملنا مشغل حدادة، متوقعين أن يربح المشغل وينتج، ولكن قَدّر الله أن خسر، فهل يجب علينا أن نكون ضامنين بصفتنا وكلاء عن المتصدق؟

الشيخ: نعم، لكن أنتم من أين تضمنون إذا ضمنتم؟

مداخلة: نحن لا نضمن.

الشيخ: لو أردتم أن تضمنوا، من أين تضمنون ليس باستطاعتكم؟

مداخلة: لا، طبعاً لا، إلا من أموالنا شخصياً بصفتنا شخصياً.

الشيخ: طَوِّل بالك، ..

مداخلة: نقطة مهمة يا شيخ!

الشيخ: معليش يا شيخ! لا بأس، اصبر وما صبرك إلا بالله.

في هذه الحالة ما دمتم أنتم المقترحون وليس المُتَصَدِّق، يجب أن تضمنوا الخسارة، وإلا لا تقترحوا مثل هذا المشروع، إلا بشرط أن يوافق المُتَصَدِّق بضمان الخسارة؛ لأن الغرض من ذلك أن الصدقة تذهب إلى أهلها، أما في حالة الخسارة ما ذهبت الصدقة إلى أهلها، فمن الضامن هنا؟ لا بد أن يكون الضامن أحد رجلين: إما المقترح وهذا غير وارد، وإما المتصدق وهذا أمر كالسابق غير وارد؛ لأن هذا سيتصدق، نعم.

لذلك أرى أن تكون هذه الصدقات تُصْرَف في منافع متحققة، وليس في التجارة المتعرضة.

(الهدى والنور / ١٧٤/ ٢٩: ٠٦: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 14، ص 16 (SanadKitab #145204, hlm. urut 6105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.