Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 152

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلوات الخمس ومواقيتها وأحكامها
  3. صلاة الفجر وأحكامها
  4. أول وآخر وقت صلاة الفجر

وأبي بكر وعمر فلما طعن عمر أسفر بها عثمان.

أخرجه ابن ماجه «٢٢٩ - ٢٣٠» والطحاوي «١٠٤» عنه.

وهذا سند صحيح كما في «الزوائد» وفي «المجموع» «٣/ ٥٣» قال الترمذي في «كتاب العلل»:

قال البخاري: هذا حديث حسن.

وكان أحيانا يخرج منها في الغلس كما قالت عائشة: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي ﷺ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس.

وأحيانا يخرج منها في الإسفار حين يعرف الرجل وجه جليسه كما قال أبو برزة الأسلمي: وكان ﷺ ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. [صحيح].

وهذا الإسفار هو المراد بقوله ﵊: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» أي: اخرجوا منها في وقت الإسفار، وذلك بإطالة القراءة فيها، وهذا التأويل لا بد منه ليتفق قوله ﷺ هذا مع فعله الذي واظب عليه من الدخول فيها في وقت الغلس كما سبق، وهو الذي رجحه الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين». وسبقه إلى ذلك الإمام الطحاوي من الحنفية وأطال في تقرير ذلك «١/ ١٠٤ - ١٠٩» وقال:

«إنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد».

وإن كان ما نقله عن الأئمة الثلاثة مخالفا لما هو المشهور عنهم في كتب المذهب من استحباب الابتداء بالإسفار وقد مال إلى هذا الجمع أيضا من متأخري الأحناف العلامة أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق للمجد» «٤٢ - ٤٤».

وأما الحديث المذكور فحديث صحيح لكنه اختلف في لفظه فرواه باللفظ

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 2، ص 152 (SanadKitab #145204, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.