Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 14, halaman 103

  1. كتاب البيوع
  2. الضمان
  3. من ضمن على أحد متبرعا وليس مأمورا من المضمون عنه

على ضمانها مطلقا. ويحتمل أنها صفة للتقييد، وهو الأظهر، لأنها تأسيس ولأنها كثيرة. ثم ظاهره أن المراد عارية قد ضمناها لك وحينئذ يحتمل أنه يلزم ويحتمل أنه غير لازم، كالوعد وهو بعيد. فيتم الدليل بالحديث للقائل أنها تضمن وهو الأظهر بالتضمين، إما بطلب صاحبها له، أو بتبرع المستعير».

السلسلة الصحيحة (٢/ ٢٠٦ - ٢١٠).

من ضمن على أحد متبرعًا وليس مأموراً من المضمون عنه

[قال صديق خان]: «يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال؛ أن يغرمه عند الطلب، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورًا من جهته».

[قال الألباني]: بخلاف ما إذا ضمن متبرعًا؛ فإنه لا يرجع على المضمون عنه بشيء.

التعليقات الرضية (٣/ ١٧٣)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 14، ص 103 (SanadKitab #145204, hlm. urut 6182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.