Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 14, halaman 153

  1. كتاب البيوع
  2. إحياء الموات
  3. الفرق بين إحياء الموات والتحجير

الفرق بين إحياء الموات والتحجير

[قال الإمام]:

فائدة فقهية: اعلم أن الإحياء غير التحجير، وقد بين الفرق بينهما يحيى بن آدم أحسن بيان فقال «ص ٩٠»: «وإحياء الأرض أن يستخرج فيها عينا أو قليبا أو يسوق إليها الماء، وهي أرض لم تزرع، ولم تكن في يد أحد قبله يزرعها أو يستخرجها حتى تصلح للزرع، فهذه لصاحبها أبدا، لا تخرج من ملكه، وإن عطلها بعد ذلك، لأن رسول الله ﷺ قال: «من أحيا أرضا فهي له»، فهذا إذن من رسول الله ﷺ فيها للناس، فإن مات فهي لورثته وله أن يبيعها إن شاء» قال: «والتحجير، فهو غير الإحياء، قال ابن المبارك: التحجير أن يضرب على الأرض من الأعلام والمنار فهذا الذي قيل فيه إن عطلها ثلاث سنين فهي لمن أحياها بعده». ويظهر أن هذا الفرق الواضح لم ينتبه له رئيس حزب التحرير الإسلامي فإنه احتج بهذا الحديث المنكر في كتابه «النظام الاقتصادي في الإسلام» «ص ٢٠» على أنه يشترط في إحياء الأرض الموات أن يستثمرها مدة ثلاث سنوات من وضع يده عليها، وأن يستمر هذا الإحياء باستغلالها فإن لم يفعل سقط حق ملكيته لها». والحديث مع أنه منكر ليس فيه الشرط المذكور، ولا هو في الإحياء كما هو ظاهر بأدنى تأمل، وكم له أولحزبه مثل هذا الاستدلال الباطل، والاحتجاج بالأحاديث المنكرة والأخبار الواهية.

السلسلة الضعيفة (٢/ ٣٠).

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 14، ص 153 (SanadKitab #145204, hlm. urut 6218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.