Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 14, halaman 165

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب الحوالة
  3. وجوب قبول الحوالة

وجوب قبول الحوالة

[قال صديق خان عن حديث: «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»]:

فليتبع؛ أي: فليحتل؛ أي: فليقبل الحوالة، يقال: أتبعت غريمي على فلان، فتبعه؛ أي: أحلته، فاحتال، وقوله: «فليتبع»: ليس ذلك على طريق الوجوب؛ بل على طريق الإباحة؛ أي: الندب؛ إن اختار قبل الحوالة، وإن شاء لم يقبل».

[فعلق الالباني بقوله]:

قلت: وهذا هو مذهب الجمهور.

وذهب أهل الظاهر، وأكثر الحنابلة، وأبو ثور، وابن جرير إلى الوجوب؛ وإليه ذهب الصنعاني في «سبل السلام» «٣/ ٨٠»، وهو الأقرب؛ لأنه لا دليل على صرفه إلى الندب.

التعليقات الرضية (٣/ ١٨٦)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 14، ص 165 (SanadKitab #145204, hlm. urut 6224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.