Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 14, halaman 330

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البنوك والفوائد والربا
  3. التائب من الربا
  4. المال المجتمع من الربا ماذا يفعل به صاحبه إذا تاب؟

فلذلك: فالقول بإباحة الربا لغير صاحب المال كما جاء في السؤال، هذا يتنافى مع الأصول والفروع معاً.

الذي نراه -والعلم عند الله ﵎ هو أن الذي ابتُلي بأن يتعامل مع بعض البنوك، ثم تاب إلى الله ﷿ وأناب.

ففي هذه الحالة هو بين أمرين اثنين: إما أن يدع الربا لأهل الربا لأصحاب البنك، وإما أن يأخذه دون أن ينتفع هو به، ثم دون أن ينتفع به شخص بعينه.

هنا يبدأ الجواب الفقهي، خلافاً لذلك القول بناء على ما بيَّنا من أدلة، ذلك لأن النبي ﷺ قال كما في حديث مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون: ٥١]

لذلك فهذا الذي رابى ثم تاب إلى الله ﵎، وأُعطي له مع رأس ماله الربا، فلا يجوز له أن يستفيد من الربا؛ لصريح قوله ﵎: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٩].

فهذه الآية صريحة كل الصراحة؛ لأن المرابي إذا تاب إلى الله ﷿، فإنما يحل له أن يسترجع رأس ماله دون ما ترتب عليه من رباً يسمونه فوائد ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٩].

إذا كان الأمر كذلك، فقلنا: إما أن يستلم من البنك رأس المال ورباه، وإما أن يدع الربا للبنك، في كل من الأمرين محظور؛ لأنه إن تركه للبنك استفاد منه البنك، وإن أخذه هو معنى ذلك أنه أخذ ربا.

ولكن إذا قلنا بأنه لا يجوز أن يستفيد هو لذات نفسه بما سبق أن ذكرنا من الأدلة، يبقى الأمر: إما أن يفيد غيره بهذا المال، كما جاء بالنسبة لذلك المفتي، وإما

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 14، ص 330 (SanadKitab #145204, hlm. urut 6381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.