Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 194

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلوات الخمس ومواقيتها وأحكامها
  3. صلاة المغرب وأحكامها
  4. لا يجوز تسمية المغرب بالعشاء

عليه».

وكذلك الشأن في كل صلاة. قال ﵇:

«إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء». وقال:

«لا صلاة بحضرة الطعام» «م».

وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام.

ويتأكد ذلك للصائم لقوله ﵊:

«لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» «متفق عليه».

[الثمر المستطاب «١/ ٦٣»].

لا يجوز تسمية المغرب بالعشاء

ولا يجوز تسميتها بالعشاء لقوله ﵇:

«لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» قال: «والأعراب تقول: هي العشاء».

أخرجه البخاري في «الصلاة: باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء». وأحمد «٥/ ٥٥». وعزاه في «المنتتقى» لمسلم أيضا حيث قال: «متفق عليه».

وهو وهم فليس هو في مسلم وقد اقتصر في عزوه إلى البخاري صاحب «المشارق» وكذا النووي في «المجموع» «٣/ ٢٩».

قال السندي: كأن المراد فيه وفي مثله النهي عن إكثار إطلاق لغة الأعراب بحيث تغلب لغة الأعراب على الاسم الشرعي فيقل إطلاق الاسم الشرعي بين الناس ويكثر إطلاق اسم الأعراب، فلا ينافي إطلاق اسم العشاء على قلة، ولهذا ورد مثل هذا النهي في إطلاق اسم العتمة على العشاء ثم جاء إطلاق اسم العتمة

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 2، ص 194 (SanadKitab #145204, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.