Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 15, halaman 42

  1. مسائل النساء
  2. كتاب جلباب المرأة المسلمة
  3. مشروعية ستر الوجه

وجاءت المرأة متقنعة. .. ».

كنت قد وهمت في إيراد هذا الأثر في جملة ما يدل على جريان العمل على ستر الوجه من النساء في العهد الأول، ثم تبين لي أن الأمر على العكس من ذلك؛ لأن التقنع هو ستر المرأة لرأسها دون وجهها؛ كما شرحته في مقدمة هذه الطبعة؛ فهو من الأدلة الكثيرة التي لا ترضي المتعصبين لمذاهبهم والمتشددين في أقوالهم، والله أعلم بسلوكهم مع نسائهم، ولذلك نقلت هذا الأثر إلى هنا.

[جلباب المرأة المسلمة ص (٩٦)]

مشروعية ستر الوجه

هذا ثم إن كثيرًا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها كشفه بل يحرم وفيما تقدم في هذا البحث كفاية في الرد عليهم، ويقابل هؤلاء طائفة أخرى يرون أن ستره بدعة وتنطع في الدين، كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية، فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية:

ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودًا في زمنه ﷺ كما يشير إليه ﷺ بقوله: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».

رواه البخاري «٤/ ٤٢»، والنسائي «٢/ ٩ و ١٠»، والبيهقي «٥/ ٤٦ - ٤٧»، وأحمد «رقم ٦٠٠٣» عن ابن عمرو مرفوعًا.

و«القفاز» ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها والساعد أحيانًا من البرد، أو عند معاناة الشيء كغزل ونحوه، وهو لليد كالخف أو الجورب للرجل.

و«النقاب» الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «تفسير سورة النور» «ص ٥٦»: «وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 15، ص 42 (SanadKitab #145204, hlm. urut 6530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.