حضور المسجد مطلقًا».
[جلباب المرأة المسلمة ص (١/ ١٣٧)]
الشرط السادس من شروط الجلباب:
(أن لا يشبه لباس الرجل)
الشرط السادس: «أن لا يشبه لباس الرجل» لما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبه بالرجل في اللباس أو غيره. وإليك ما نعلمه منها:
١ - عن أبي هريرة قال: «لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل».
٢ - عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال».
٣ - عن ابن عباس قال: «لعن النبي ﷺ المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: «أخرجوهم من بيوتكم». قال: فأخرج النبي ﷺ فلانًا وأخرج عمر فلانًا».
وفي لفظ: «لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال».
٤ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث».
٥ - عن ابن أبي مليكة -واسمه عبد الله بن عبيد الله- قال: قيل لعائشة ﵂: إن المرأة تلبس النعل؟ فقالت: «لعن رسول الله ﷺ الرجلة من النساء».
وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال، وعلى