Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 15, halaman 76

  1. مسائل النساء
  2. من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة
  3. الرد على من زعم أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليهن إبراز أشخاصهن ولو كن متنقبات متلفعات

أولاً: قوله: «لأمرها بستره» مجرد دعوى لا دليل عليها؛ لأن ستر الوجه من نسائه ﷺ قبل نزول آية الحجاب هذه لم يكن واجباً، حتى يأمرها بستره، وهذا بيّن لا يخفى إن شاء الله تعالى. ثانياً: قوله: «ولا حاجة لإلقاء الحجاب .. » فيه مغالطة ظاهرة، على رأيه الذي يدافع عنه بكل تكلف وحرارة، وهو حجب أشخاص زوجاته ﷺ خلف ستر لا يرى الرجال أشخاصهن، ولا هن يَرَينَهم! عند التكلُّم معهن. وأما على ما رجحه الحافظ من أن المقصود حجب البدن لا الشخص؛ فالحاجة للحجاب قائمة أيضاً؛ لأنهن بحكم كونهن يتردد الرجال كثيراً عليهن لسؤالهن عن أمور دينهم، فلولا الحجاب لوجب عليهن أن يسترن وجوههن كلما سئلن لو دخلوا عليهن، وفي ذلك مشقة ظاهرة وحرج، فرفع ذلك عنهن بالحجاب إذا كن في بيوتهن، أما إذا خرجن من بيوتهن لحاجة ما؛ سترن وجوههن؛ كما في روايات عدة مذكورة في كتابي «جلباب المرأة المسلمة». هذا، وهناك في السنة أحاديث كثيرة تدل على أن النساء- ومنهن بعض زوجاته ﷺ كن لا يسترن وجوههن قبل نزول آية الحجاب هذه، يتيسر لي الآن منها ثلاثة: الأول: قال أنس ﵁: لما انقضت عدة زينب؛ قال رسول الله ﷺ لزيد: «فاذكرها عليّ»، قال: فانطلق زيد حتى أتاها، وهي تخمِّر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها؛ أن رسول الله ﷺ ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي. .. الحديث نحو ما تقدم، وفيه نزول آية الحجاب. أخرجه مسلم «٤/ ١٤٨»، وأحمد «٣/ ١٩٥»، وأبو يعلى «٦/ ٧٧ - ٧٨».

الثاني: حديث عائشة، وقولها في «قصة الإفك» في صفوان بن المعطِّل السُّلَمي: « ... فرأى سواد إنسان نائم؛ فأتاني حين رآني، وكان قد رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمَّرت وجهي بجلبابي ... » الحديث بطوله، وهو متفق عليه. الثالث: عن عائشة أيضاً قالت: كنت آكل مع النبي ﷺ حَيْساً في قَعْبٍ، فمر عمر- ﵁ فدعاه، فأكل، فأصاب إصبعه إصبعي، فقال: حَسِّ، أوّه أوّه! لو أطاع فيكن ما رأتكن عين، فنزلت آية الحجاب. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» «١٠٥٣»، والنسائي في «الكبرى/ التفسير» «٦/ ٤٣٥»،

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 15، ص 76 (SanadKitab #145204, hlm. urut 6563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.