Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 15, halaman 82

  1. مسائل النساء
  2. من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة
  3. حكم كشف الوجه واليدين للمرأة

لهذا قلت: روي أثران أحدهما عن ابن عباس وهو ضعف؛ بأنها تكشف عن عين واحدة.

يوجد أثر ثاني عن عبيدة السلماني وهو تابعي تلا هذه الآية فوصف عملية الحجاب فكشف عن عينيه كليهما، فإذاً: أين التغطية التي بها تفسر الآية؟ لم يبق هناك تغطية كاملة وإنما تغطية ناقصة، أي: تغطية ما عدى الوجهين إذا وقفنا عند هاذين الأثرين: الأثر الأول عن ابن عباس ولو صح لكان حجة؛ لأنه ترجمان القرآن كما شهد له بذلك عبد الله بن مسعود ﵁ لكن السند إليه ضعيف فيه انقطاع وفيه ضعف.

مداخلة: كما شهد له رسول ﷺ.

الشيخ: نعم، كما ماذا؟

مداخلة: لابن عباس.

الشيخ: بماذا؟

مداخلة: بأنه ترجمان القرآن.

الشيخ: لا، ترجمان القرآن ما جاء عن الرسول، الذي جاء عن الرسول الدعاء له بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، أما شهد له بأنه ترجمان القرآن فهذا ليس عن الرسول ﵇ إنما هو ابن مسعود.

فلم يصح هذا الأثر عن ابن عباس.

أما الأمر الثاني: فهو صحيح عن عبيدة هذا ولكن لو كان مرفوعاً إلى النبي ﷺ لم يكن فيه حجة؛ لأنه يكون مرسلاً فكيف وهو موقوف عليه، أي: هو مقطوع باصطلاح علماء الحديث.

المهم: أنه لم يأت تفسير للآية الكريمة: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٩] عن السلف بوجوب ستر الوجه ولا يمكن هذا كما وصفنا آنفاً؛

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 15، ص 82 (SanadKitab #145204, hlm. urut 6569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.