Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 15, halaman 154

  1. مسائل النساء
  2. من الأدلة على أن الوجه ليس بعورة
  3. حول القول بحرمة النقاب ووجوب تغطية الوجه بغيره

مداخلة: نفس كلام الشيخ عبد الله.

الشيخ: لا ليس نفسه، وما أظن أبو عبد الرحمن يقول: هو نفسه. ألا ترى.

الملقي: أما العلة لا أقول ..

الشيخ: لا لا لسنا الآن في العلة، البحث في المساحة

الملقي: إيه!

الشيخ: آهم، لا، طيب، شو رأيك هل هنا يقال سداً للذريعة؟ هل يشرع هذا القول؟

مداخلة: ثبت أنه الشيخ؟

الشيخ: ثَبَّتوها، ثَبَّتوها، مصدرين موثوقين، لكن بينهما نوع اختلاف.

مداخلة: وهو؟

الشيخ: أبو ناصر، ينقل عنه ما يُقرب قبول الرأي، وهو أنه المرأة المتنقبة تنزل النقاب إلى ما يشمل الخد؛ ليس فقط العين، الأستاذ هنا أبو العبد ما ذكر هذه المساحة الواسعة، على كل حال، قيل في تعليل هذا الخبر، بأنه من باب سد الذريعة.

فكان سؤالي: ما رأيكم معشر الحاضرين في هذا التعليل؟ هل يجوز القول بمنع لا أقول تحريم؛ لأنه الحقيقة ما أدري ماذا كان تعبير الشيخ محمد بن عثيمين، تحريم شيء مباح بعلة سد الذريعة، علماً أنه هذا الشيء المباح، كان موجوداً في عهده ﵇ والعلة قائمة.

مداخلة: نعم.

الشيخ: أليس كذلك يا أبا عبد الرحمن؟

الملقي: الأمر كما تقول يا شيخ.

الشيخ: بارك الله فيك، نعم.

مداخلة: شيخنا، أنا اللَّي فهمته أنه لا يقول بوجوب النقاب.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 15، ص 154 (SanadKitab #145204, hlm. urut 6641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.